السيد الخوئي

374

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الأمور المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون اولًا ، فأن بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين . ( مسألة 1285 ) : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة وبالاتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوصي بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والاتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأمور المستحبة . ( مسألة 1286 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن بعض وتدل عليه بعض الروايات - وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الأول وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية . ( مسألة 1287 ) : تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين ، وبشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع . كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة